حكم اكتفاء بعض المساجد بأذان المذياع وحكم إجابته

السؤال:

السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد، ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع، ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزئ أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟

الجواب:

إذا كان يعم المساجد يُردد معه، يجاب، إذا كان يوجد سماعات في المساجد الأخرى، يُجاب فالذين يسمعونه يجيبونه ويكتفى به، ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن ومقيم، لكن لو قُدّر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في مساجد أخرى يسمعون، شرع الإجابة لهذا المؤذن، بحيث يقول ما يقول؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول هذا عام، ويقول ﷺ لما قالوا له: يا رسول الله، إن المؤذنين يغبنوننا، قال: قولوا كما يقولون، ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أن هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.

فالمقصود: أنه إذا كان الأذان يسمع من المساجد، فإنهم يجيبونه، ويصلون على النبي ﷺ بعد النهاية، ويدعون له بالوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وهكذا من كان في البيوت أو في الطرقات يسمعون يجيبون مثلما قال ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول اللهم صل عليه وسلم، نعم.

المقدم: اللهم صل على نبينا محمد. 

فتاوى ذات صلة