حكم تنفيذ وصية من أوصى بالأضحية عنه وعن والديه

السؤال:

هذه سائلة للبرنامج أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول: سماحة الشيخ، رجل توفي وأوصى في وصيته بأن يضحى لوالديه، ورفض الأولاد معللين بأن ذلك بدعة، وجهونا في ضوء هذا السؤال، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين.

الجواب:

الواجب تنفيذ الوصية، إذا أوصى لوالديه تنفذ الوصية، تذبح الضحية عنه وعن والديه، كما أوصى بذلك، فيقال: عنه وعن والديه، عن فلان ووالديه. 

وليست الضحية بدعة عن الوالد وإلا عن الوالدة، بل هي مشروعة، بنية الصدقة، والقول بأنها بدعة غلط، قاله بعض الناس غلطًا منه، والضحايا سنة عن الحي والميت جميعًا، الواجب تنفيذ الوصية عن الموصي ووالديه، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة