شروط العمرة عن الغير

السؤال:

هل يجوز للإنسان أن يعتمر عن بعض إخوانه في الله، في عمرة واحدة، وماذا يقول إذا أراد أن يعتمر؟

الجواب:

نعم، يجوز أن يعتمر عن أخيه في الله إذا كان ميتًا أو عاجزًا لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه، مشكور ومأجور، إذا كان بهذا الشرط: إما ميت أو عاجز لهرم، أو كبر سن، أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة