حكم منع الحمل إذا كان فيه ضرر على المرأة

السؤال:

الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسل عبداللطيف عبدالله من الدلم بالخرج، يقول: إن زوجتي مصابة بمرض السكر، وعندها مرض ضغط الدم، فقرر الطبيب المختص أن الحمل عليها منه ضرر كبير، أو يكون خطر عليها، وعلى الجنين أيضًا، وحبوب منع الحمل تضرها، وتسبب مضاعفات أخرى، وقال: ما فيه إلا حالتين فقط:
الأولى: قفل أو قلب الرحم.
والثانية: العزل، أفيدوني بالأصلح، جزاكم الله عني خير الجزاء.

الجواب:

إذا تيسر دواء يغني عن قلب الرحم هذا أولى؛ لأنها قد تحتاج إلى الولد، وقد يزول الأذى، ويطيب المرض، فتحتاج إلى الولد، فينبغي العلاج بما يزيل الضرر، أو يخفف الضرر من دون قلب الرحم، حتى لا يفوتها الولد لو رغبت في ذلك. 

وإذا كفى العزل في بعض الأحيان هذا طيب، العزل لا بأس به، أو دواء آخر غير العزل يمنع من الحمل منعًا مؤقتًا حتى يزول الأذى، ويزول المرض، فهذا أولى. 

أما الشيء الذي يقطع الحمل مرة واحدة، فهذا ينبغي أن لا يفعل إلا عند الضرورة، نعم.

فتاوى ذات صلة