الجواب:
أما الظهر فقد ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان النبي ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر" رواه البخاري في الصحيح، وجاء أيضًا في حديث أم حبيبة أم المؤمنين -رضي الله عنها- عند الترمذي أنه ذكر -عليه الصلاة والسلام- من صلى ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة، وذكر منها أربعًا قبل الظهر، فأربع قبل الظهر مستحبة، والأفضل أن تكون ركعتين ركعتين؛ للحديث الصحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
أما التقدم والتأخر، عن اليمين والشمال، فهذا جاء في بعض الأحاديث الضعيفة، ولا أعلم في الباب ما يدل على السنية، وإنما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة أن يتقدم أو يتأخر، أو يأخذ يمينه أو شماله، قال بعض أهل العلم: لأجل شهادة البقاع بهذه العبادة، ولكن لا أعلم أنه ثبت في هذا شيء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا صلى الراتبة والعبادة في محل واحد فلا بأس بهذا، ولا أعلم دليلًا يدل على استحباب التحول من مكانه للركعتين الأخريين، لا عن يمين ولا عن شمال، ولا أمام ولا خلف، فإن فعل فلا حرج إن فعل فلا حرج، ولا أعلم بأسًا في ذلك، لكن لا أعلم دليلًا يدل على أن هذا مستحب وأنه قربة.
وهكذا الصلوات الأخرى إذا صلى أربعًا قبل العصر فهي سنة؛ لأنه ثبت عنه أنه قال: رحم الله امرأ صلى أربعًا قبل العصر خرجه أحمد -رحمه الله- والترمذي وجماعة، ولا بأس بإسناده.
أما المغرب فالسنة بعدها ركعتان فقط، هذا السنة، كان النبي ﷺ يصلي بعدها ركعتين، وهكذا العشاء السنة بعدها ركعتين راتبة، ومن صلى زيادة فلا بأس، من صلى كثيرًا بعد المغرب فهي محل صلاة، لو صلى عشرًا أو عشرين أو أكثر لا حرج في ذلك، لكن السنة الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي ﷺ ركعتان فقط بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذا المحفوظ عنه -عليه الصلاة والسلام- والذي كان يحافظ عليه.
وهكذا الفجر ركعتان قبل الفجر، كان يركعهما في بيته، ثم يخرج إلى الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة تطوعًا، بنى الله له بيتًا في الجنة رواه مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي وزاد: أربعًا قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، وثنتين قبل صلاة الصبح وهذه تسمى: الرواتب، رواها ابن عمر عشرًا، وذكر قبل الظهر ركعتين، وذكرت عائشة وغيرها ما يدل على أنها ثنتا عشرة ركعة، وأن قبل الظهر أربع، وبهذا تكون الرواتب ثنتي عشر ركعة.
ولعل وجه الجمع بين الحديثين: أنه ﷺ كان ربما صلى قبل الظهر ركعتين، كما قال ابن عمر فتكون الرواتب عشرًا، وربما صلى قبلها أربعًا كما قالت عائشة وغيرها فلا منافاة بين الحديثين، ولا خلف في الحقيقة.
المقدم: شكرًا، أثابكم الله.