حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار فيها

السؤال:

أيضًا يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة، والاتجار بها، والموجودة حاليًا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب... إلى آخره؟

الجواب:

كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاءنا من بلادهم من إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا أو أشباهها، فهو حل لنا، ولنا بيعه والتصرف فيه؛ لأن الأصل إباحة طعامهم إلا ما علمنا أنه من شركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس، أو تخنق الدابة خنقًا، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل للمسلم، مثل ذبيحة المسلم المخنوقة، المسلم لو خنقها أو ماتت بطريق آخر كالمتردية والنطيحة حرمت، ولو أنه مسلم، فاليهودي والنصراني من باب أولى. 

أما إذا لم تعلم أنها ذبحت على غير الشرع، بل جاءت مقطوعة الرأس، ولا تعلم كيف ذبحوها، فالأصل حلها، ولا حرج في أكلها وبيعها.

أما ما يرد من البلدان الأخرى مثل البلدان الشيوعية كالصين الشعبية وبلغاريا، رومانيا، فهذه ذبيحتهم لا تحل، هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية كالهند وأشباه ذلك من البلاد الوثنية كوريا، اليابان فهذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي، نعم.

المقدم: أثابكم الله.

فتاوى ذات صلة