الجواب:
السفر الذي يحصل به القصر والفطر هو الذي يسمى سفرًا شرعًا وعرفًا، وهو الذي يحصل فيه التعب والمشقة في الغالب، ومقداره يوم وليلة للمطية يوم وليلة، وللسيارات ثمانين كيلو تقريبًا، هذا هو السفر ثمانين كيلو خمس وسبعين كيلو، وما يقارب هذه المسافة؛ لأن هذا يوم وليلة للمطية، كما أفتى بعض الصحابة في ذلك، ولم يرد عن النبي ﷺ تحديد في ذلك -عليه الصلاة والسلام-، ما حدد وإنما أطلق السفر، والسفر المطلق يفسر بما جرت به العادة، وما عده الناس سفرًا، وما كان يومًا وليلة فأكثر يسمى سفرًا للمطية وللماشي، وما كان دون ذلك كنصف اليوم، أو ربع اليوم، أو ثلث اليوم، ما يسمى سفر في عرف الناس، فلا يقصر فيه، ولا يفطر فيه، وأربعين كيلو خمسين كيلو ثلاثين كيلو حول ذلك ما تسمى سفرًا.
لكن إذا كان ثمانين كيلو وما يقاربها، ويدنو منها يسمى سفرًا؛ لأنه يوم وليلة للمطية في عهد استعمال المطايا.
وإذا كان عزم على السفر لا يصلي قصرًا في البلد، يصلي مع الناس تمامًا، فإذا خرج عن البلد، وفارق البنيان يقصر حينئذٍ، إذا فارق البناء وصلى خارج البناء بناء القرية قصر حينئذٍ، وأفطر إذا شاء، والنبي ﷺ كان لا يفطر، ولا يقصر إلا إذا خرج من البلد، من المدينة -عليه الصلاة والسلام-.
فأنت كذلك -يا عبد الله- إذا خرجت من البلد، وصرت في الصحراء تصلي ثنتين، وتفطر إذا كنت صائمًا، أما ما دمت في البلد لا تقصر ولا تفطر، صل أربعًا مع الناس، وابق صائمًا مع الناس حتى تخرج، وتفارق البلد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.