مشروعية العمرة عن الميت والعاجز

السؤال:

نبدأ أولًا برسالة أحمد محمود من السودان التي يقول فيها: هل يجوز أداء العمرة بدلًا من المتوفى أم أهدي ثوابها له؟ وإن كان جائزًا، أرجو ذكر النية، أو صيغة ما أقول في ذلك؟

وفقكم الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فلا شك أن العمرة عن الغير من الموتى أو العاجزين عن الوصول إلى مكة لكبر السن جائزة، كالحج، فلك -أيها السائل- أن تعتمر عمن شئت من إخوانك المسلمين الموتى، وإذا أحرمت تحرم عن الميت، كما تحرم عن نفسك، وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت أداءها عنه، والأفضل أن تقول: اللهم لبيك عمرة عن فلان، هذا هو الأفضل، وإن لم تقل: عن فلان، ونويتها عنه؛ كفى ذلك، ولا حاجة إلى اللفظ، وقد كان -عليه الصلاة والسلام- يصرح في تلبيته بالنسك، فثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه في حجة الوداع قال: اللهم لبيك عمرةً وحجًا.

فالإخبار عن النسك الذي يريده الإنسان في تلبيته أمر مشروع، وإذا كان يريد ذلك عن غيره، فإنه يسمي، هذا هو الأفضل؛ ولهذا جاء في حديث ابن عباس أنه سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة فدل ذلك على أن الأفضل أنه يسمي من يحج عنه في تلبيته، نعم.

فتاوى ذات صلة