حكم الزواج دون تعيين مهر مسمى

السؤال:

مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع محمد بن علي حمدان تهامي، عندي ثلاثة أولاد، وعند أخي المتوفى ثلاث بنات وولدان، وعندما توفي أخي، زوجت أولادي ببناته بدون مهر ولا شيء، على أساس إذا كبر أولاده؛ أزوجهم ببناتي، وعندما كبرت بنتي زوجتها بشخص آخر، ولم أعطهم شيئًا، فما حكم ذلك؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن هذا الزواج صحيح، والحمد لله، وجزاك الله خيرًا؛ لأنك محسن وعملت من باب صلة الرحم، ولا حرج في ذلك، إلا أن لهن المهر، لبنات أخيك المهر على أولادك؛ لأنه لا بد من مهر، لكن إذا سمحن عن ذلك، بعد ذلك فلا حرج؛ لأن الله قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] وليس...
المقدم: نعيد الآية لو تكرمتم سماحة الشيخ؟
الشيخ: يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] فإذا سمحت البنات عن المهر فلا حرج في ذلك بعد رشدهن، وإلا فالواجب لهن المهر.

أما أنت فإن زوجت بناتك على أولاده فقد أحسنت وإلا فليس بلازم، ثم أيضًا لا بد من رضاهن، لا بد من رضا البنات، فإذا كان البنات لا يرضين بأولاد أخيك، لا تجبرهن، فإن رضين فزوجهن بأبناء أخيك ولا يكن هذا شغارًا؛ لأن هذا مجرد نية في قلبك فلا يكن شغارًا.

أما لو كانوا شرطوا عليك، كانوا كبارًا وشرطوا عليك يكون شغارًا، والشغار لا يجوز، لكن ما داموا صغارًا، ونويت أن تزوجهم بناتك، ثم زوجت بعض بناتك على غيرهم، فلا حرج في ذلك، ولا يكون شغارًا، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة