الجواب:
الصواب شرعية الصلاة ولو كان في العصر، بعض أهل العلم يرى أن أوقات النهي لا تفعل فيها صلاة التحية، والصواب: أنه لا حرج في ذلك؛ لأن النبي ﷺ عمم، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي اللفظ الآخر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهذا عام لأوقات النهي وغيرها.
وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب.
وهكذا الطواف لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصلي ركعتين، ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي ﷺ: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار.
فالمقصود: أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح، فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرًا، يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولو كان في وقت النهي، هذا هو المعتمد؛ لعموم الأحاديث، وهي مخصصة لأحاديث النهي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.