حكم الجمع بين المرأة وبنت ولد أخيها

السؤال:

أيضًا يقول: هل يجوز أن يجمع شخص بين امرأة وبنت ولد أخيها؟ 

الجواب:

ثبت في الصحيحين عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه: "نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها" وبين أهل العلم أن العمة تكون قريبة، وتكون بعيدة، والخالة كذلك، فليس للرجل أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها التي هي عمتها، ولا بنت ابن أخيها، التي هي عمة أبيها، مثل هذا السؤال، فإن عمة الرجل عمة لأولاده وإن نزلوا، وهكذا خالته خالة لأولاده وإن نزلوا. 

فليس له أن يجمع بين امرأةٍ وبنت أخيها، ولا بنت بنت أخيها، ولا بنت ابن أخيها، ولا بنت ابن ابن أخيها، وهكذا؛ لأنها عمة الجميع، وهكذا ليس له أن يجمع بين المرأة وبين بنت أختها، ولا بنت بنت أختها، ولا بنت ابن أختها؛ لأنها خالة الجميع وإن نزلوا، نعم.

فتاوى ذات صلة