حكم النيابة في الصلاة عن العاجز

السؤال:

أيضًا لديه سؤال آخر يقول: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟

الجواب:

الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، الصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة؛ إذا كان عقلها معها، فإن عجزت عن القعود تصلي على جنبها، فإن عجزت عن الجنب تصلي مستلقية ورجلاها إلى القبلة، هذا هو الواجب عليها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. 

أما إن كانت عاجزة بمعنى أنها قد تغير عقلها، خرف، يعني: خرفت، وصارت كبيرة السن لا تعي؛ فلا صلاة عليها، ولا تصلي عنها، وهكذا لو كانت معتوهة مجنونة ليس عليها صلاة. 

أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حاله، العاقل المكلف عليه أن يصلي على حسب حاله: قائمًا أو قاعدًا، أو على جنبه، أو مستلقيًا، هكذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] نعم.

فتاوى ذات صلة