حكم تطبيب الرجل للمرأة

س: ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كثيرا ما يسأل عنها وهي محرجة للمسلمين؛ القضية هي قضية المرأة والطبيب وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا، وكذلك أولياء الأمور؟

ج: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرًا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر. فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور، فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب.
فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب لعدم وجود الطبيبات، فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف مع الخلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها إن كان الكشف في أمر ظاهر كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك.
وإن كان الكشف في عورات فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران، ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز[1].

  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (5 /392).
فتاوى ذات صلة