الجواب:
إذا سها الإنسان في الصلاة سهوين أو أكثر، كفى سجود واحد، سجدتان للسهو، فلو سها وقام عن التشهد الأول في الرباعية أو الثلاثية وسها فجلس قبل التمام، أو زاد ركعة، يكفي سجود واحد سجدتان للسهو، ولا يتعدد السهو، سجدتان كافيتان، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.