ما المدة التي يشرع قصر الصلاة فيها؟

السؤال:

ننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل الإخوة المستمعين، فهذه رسالة المستمع سمير محمد محمود عثمان مصري مقيم في العراق، له سؤالان، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز لإنسان أن يصلي قصرًا لمدة ثلاثة أيام، أو هل هناك مدة محددة بالنسبة لصلاة القصر؟

الجواب:

المسافر يقصر أربعة أيام على الصحيح الذي قاله جمهور أهل العلم إذا كان أراد أربعة أيام فأقل، يعني: أراد الإقامة جازمًا بها أربعة أيام فأقل، في أي محل في سفره، مثلاً سافر العراق لحاجة، وعزم أن يقيم في العراق في بغداد، أو في البصرة، أو نحوهما أربعة أيام، أو أقل له أن يقصر، أن يصلي الرباعية ثنتين: الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين. 

أما إن كانت النية أكثر من ذلك، قد عزم أن يقيم خمسة أيام أو عشرة أيام هذا يصلي أربعًا؛ لأن الرسول ﷺ أقام في حجة الوداع أربعة أيام يقصر في حجة الوداع في مكة، قدمها في الرابع من ذي الحجة، وتوجه إلى منى في الثامن، وصارت إقامته أربعة أيام، وهو يقصر -عليه الصلاة والسلام-، فإذا كانت إقامته مثلما قام النبي ﷺ في مكة فإنه يقصر.

أما إذا أقام إقامة طويلة خمسة أيام، يعني: أكثر من أربعة أيام، فهذا إذا عزم عليها يصلي أربعًا، وهكذا ما يكون في الإقامات العارضة في الطريق، وهو مسافر يقصر يوم، يومين، ثلاثة في الطريق كلما أقام يقصر يصلي ثنتين.

أما الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فالأفضل تركه إذا كان مقيمًا، أما إذا كان في حاجة إلى الجمع يجمع والحمد لله، أو كانت الإقامة يسيرة نزل في محل إقامة يسيرة، ثم ارتحل بعد زوال الشمس يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، أو ارتحل قبل غروب الشمس، فإنه يؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، أو ارتحل قبل الزوال يؤخر الظهر مع العصر جمع تأخير؛ لأنه أرفق به، ولا بأس في ذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة