الجواب:
إذا جاء المأموم والإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف، فإنه يكبر معهم، ويصلي معهم، ولكن لا يحتسب الركعة؛ لأن العمدة على الركوع الأول، فعليه أن يقضيها، يقضي ما فاته يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها، ويكون الركوع الثاني إذا أدركه له نافلة وفائدة؛ لكنه عند القضاء يقضي الركعة الأولى بركوعيها وسجدتيها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.