سؤاله الثاني يقول: ما حكم لبس النساء للذهب المحلق بأنواعه وأشكاله، من سوار وقرط وسلاسل وغيرها، حتى أنني قرأت حديثًا في كتاب عنوانه تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد تأليف محمود مهدي الاستانبولي من مصر، والحديث هو : من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبته طوقًا من نار فليطوقها طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبته سوارًا من نار فليطوقها طوقًا وفي رواية: فليسورها سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها رواه أبو داود ومسلم، وهو حديث صحيح، هذا بالنص من الكتاب المذكور للمؤلف، فما مدى صحة الحديث؟ وهل يجوز لبس المحلقات للنساء؟
أفتونا في ذلك، جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحديث في صحته نظر، وفي متنه غرابة، وليس في مسلم، ولكنه في أبي داود، وفي صحته نظر، ولو صح فهو محمول على ما كان قبل النسخ، فإنه كان الذهب محرم على النساء، ثم أبيح للنساء، وأبيح لهن الحرير، وحرم على الرجال، فقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها.
فالصواب: أن جميع أنواع الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشباه ذلك مباحة كالقلائد وغيرها، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم إجماع أهل العلم، أن الذهب بأنواعه من محلق وغيره كله حل للنساء، وهذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.