الجواب:
هذا كان في أول الإسلام يتخذون من ثمرات النخيل والأعناب السكر -الخمر- حين كانت مباحة، ثم نسخ الله ذلك وحرمها في قوله -جل وعلا-: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90] في سورة المائدة فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90] والنبي ﷺ: «لعن الخمر وشاربها، وساقيها، وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها» وكانت في الأول مباحة يشربها الناس في مكة، وفي أول الإسلام، في أول الهجرة، ثم حرمها الله في المدينة، ولعن شاربها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.