الجواب:
في ثلاث أحوال:
يحرم الطلاق في الحيض، وفي النفاس، وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه، وهي ليست حاملة ولا آيسة، في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر النبي أمره أن يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض، ولا في حال النفاس، هذه الأقوال الثلاثة يحرم فيها الطلاق:
الأول: كونها حائضًا.
الثاني: كونها نفساء.
الثالث: كونها في طهر قد جامعها فيه -قد مسها فيه- وليست حاملًا ولا آيسة.
أما إن كانت حاملًا فلا بأس بطلاقها، وإن كان قد جامعها، أو كانت آيسة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جامعها فيه، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سماحة الشيخ؟
الشيخ: فيه خلاف بين أهل العلم: الجمهور يرونه يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع، والقول الثاني: يحرم ولا يقع.
وهو الأرجح، أرجح القولين لأهل العلم أنه يحرم ولا يقع؛ لكونه خلاف الشرع؛ لأن الرسول ﷺ لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض أمره الرسول أن يراجعها، ولم يعتبرها شيئًا -عليه الصلاة والسلام-، فردها عليه، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ولم يحسبها عليه النبي ﷺ في الأصح من قولي العلماء، فهذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإمضاء الطلاق مضى حكمه واعتبر، ولم يجز نقضه لأحد من الناس، نعم.
فلو عرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بإمضاء الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامع فيه مضى واعتمد؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ ولأنه قول الجمهور فإذا حكم به حاكم وجب تنفيذه، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرًا.