الجواب:
الأمر في هذا واسع، والحمد لله، الله يقول: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] فإذا تراضى الزوج والمرأة وأبوها على شيء في تجهيز المنزل، أو تسليم نقود، أو نقود وتجهيز، أو غير ذلك فلا بأس الأمر إليهم.
المهم أن يبذل مالًا ترضى به المرأة، ولا بأس، سواء قليل أو كثير، النبي ﷺ قال لرجل: التمس ولو خاتمًا من حديد والله يقول: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24] والمال يعم القليل والكثير، فإذا تراضوا على شيء من تجهيز منزل، أو تسليم نقود، أو نقود وتجهيز أو غير هذا من وجوه المصالحة بينهما، فالأمر واسع في هذا، والحمد لله، نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.