الجواب:
إذا اضطر إلى ذلك لا حرج عليه، إذا اضطر إلى ذلك لطلب الرزق فلا حرج عليه في ذلك، وإن تيسر نقلها معه، نقلها معه، وإن تيسر أن يرجع إليها بعد ستة أشهر، ثم يرجع هذا حسن، كما جاء عن عمر أنه وقت للمسافرين عن أزواجهم ستة أشهر الجنود، فإذا تيسر هذا فهو أحوط وأحسن وإلا فلا؛ لأن الإنسان قد يضطر إلى العمل، ولا يتيسر له الرجوع كل ستة أشهر، أو أقل أو أكثر، فإذا كان في طلب الرزق، وطلب الحلال وليس عنده في بلده ما يحصل به المقصود فإنه معذور، سواء طالت المدة أو قصرت على حسب القدرة، وإذا تيسر له أن ينقل زوجته معه فذلك أكمل وأحوط، وإذا رضيت في بقائها تنتظره، ولم تشدد في الموضوع فلا بأس، الحق لها إذا سمحت فلا بأس، وإن طالبت فإنه ينقلها معه إذا تيسر له ذلك، أو يأتيها كل ستة أشهر، أو ما يقاربها إذا تيسر له ذلك؛ لأن الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] وإذا كان يخشى عليها من غيبته عنها فليرجع إليها، ولو كل ثلاثة أشهر ليقضي وطره ووطرها؛ وليحافظ على سلامة دينها على حسب قدرته.
المقصود: أنه يتقي الله ما استطاع في نقلها معه، أو الرجوع إليها بين وقت وآخر حرصًا على سلامة دينها وعفتها، وهو معذور في طلب الرزق والسفر لطلب الرزق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.