الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعًا.
والنصاب في الذهب عشرون مثقالًا، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه، وثلاثة أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالًا، فضة سعودي.
فالزكاة تجب في السهام، وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن يساهم في أرض للبيع، أو يساهم في سيارات للبيع، أو ما أشبه ذلك للبيع فيزكي الجميع، أما إذا كانت المساهمة في شيء للاستغلال لا للبيع، مثل الأرض ساهم فيها يستغلونها للزراعة ونحوها أو بالتأجير، فهذه الزكاة في نتاجها في الزراعة إذا بلغت النصاب، الحبوب يزكوها، وإن كانت تمور زكوها إذا بلغت النصاب، وهكذا.
المقصود: إذا كانت المساهمة في أرض ليست للبيع مثلًا، بل للاستغلال بالزراعة ونحوها أو بالتأجير، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في نتاجها، الأجرة التي تؤخذ عنها إذا بلغت النصاب تزكى إذا حال عليها الحول، الحبوب والثمار التي فيها تزكى إذا بلغت النصاب وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.