الجواب:
العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنما الزكاة في أجرته، فهذا العقار الذي بخمسمائة ألف ليس فيه زكاة، إذا كان للتأجير لا للبيع، ولكن أجرته التي هي خمسون ألف مثلًا فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما لو أخذها صاحبها، وأنفقها في حاجاته، أو قضى بها دينًا عليه قبل أن يحول عليها الحول، فليس فيها زكاة حتى الأجرة نفسها، وإنما تجب فيها الزكاة إذا دار عليها الحول بعد العقد.
وهكذا جميع العقارات التي للسكن أو للأجار ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في العقارات التي للبيع؛ كأن يشتري العمارة بخمسمائة ألف، يريد بيعها للاستفادة منها، فيزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها التي تساويها، عند حوالها حولان، يعني: عند رأس السنة، هكذا الأراضي، الدكاكين، الحوانيت إذا كانت للبيع إذا تم الحول تعرف قيمته حسب السعر الحاضر، وتزكى كالسيارات ونحوها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.