الجواب:
هذا أيضًا فيه تفصيل:
إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه، ومنع نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع.
أما إن كان غضبًا عاديًا فإنه يقع؛ لأن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، هذا كالمجنون لا يقع معه الطلاق؛ لأنه زال الشعور، ما يعرف ماذا قال؟
الغضب الثاني: اشتد معه الغضب، وملكه الغضب، ولم يستطع منع نفسه لشدة الكلام الذي سمع، أو الفعل؛ لكونها مثلًا، سبته ولعنته، أو تضارب معها، فاشتد غضبه حتى ما ملك نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع.
القسم الثالث: غضب عادي لبعض الأسباب، هذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم، ولا يمنع وقوع الطلاق، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.