هل الحلف بالطلاق حالة الغضب يقع طلاقًا؟

السؤال:

يقول: هل الحلف بالطلاق في حالة الغضب وثورة النفس بدون نية يقع طلاقًا؟ وهل الثورة النفسية تعتبر إكراهًا؟ 

الجواب:

هذا أيضًا فيه تفصيل:

إن كان اشتد معه الغضب حتى ما يعقل، أو غلب عليه حتى لا يستطيع حبس نفسه، ومنع نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع. 

أما إن كان غضبًا عاديًا فإنه يقع؛ لأن الغضب ثلاثة أقسام: غضب يزول معه الشعور، هذا كالمجنون لا يقع معه الطلاق؛ لأنه زال الشعور، ما يعرف ماذا قال؟

الغضب الثاني: اشتد معه الغضب، وملكه الغضب، ولم يستطع منع نفسه لشدة الكلام الذي سمع، أو الفعل؛ لكونها مثلًا، سبته ولعنته، أو تضارب معها، فاشتد غضبه حتى ما ملك نفسه، فالصحيح: أنه لا يقع.

القسم الثالث: غضب عادي لبعض الأسباب، هذا يقع معه الطلاق عند جميع أهل العلم، ولا يمنع وقوع الطلاق، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة