الجواب:
الله يقول: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة:6] اختلف العلماء فيها، قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، فهذا ينقض الوضوء مع الزوجة ومع غيرها، والصواب: أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ يعني: جامعتم النساء.
أما اللمس بدون جماع لا يبطل الوضوء، هذا الصحيح، سواء عن شهوة أو عن غير شهوة لا يبطل الوضوء، لا مع الزوجة ولا مع غيرها، إذا لم يخرج شيء، أما إذا خرج مذي أو مني بطل، لكن إذا لم يخرج شيء إنما هو مجرد مس ولو بشهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ: أنه كان ربما قبل بعض نسائه، ثم صلى ولم يتوضأ، والتقبيل يكون عن شهوة وعن تلذذ، فكونه يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا ينقض الوضوء، وأن المراد بالملامسة الجماع.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.