الحث على التيسير في المهور

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عبدالله حامد عبود، الأخ عبدالله عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال طويل جدًا عن غلاء المهور، وهل يعتبر المهر الغالي بمثابة بيع البنت -كما يقول-؟

يرجو التوجيه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالشرع المطهر لم يحدد في المهر شيئًا معلومًا، بل أطلق للناس ما يتفقون عليه من المهور قليلةً أو كثيرة، لكن الشارع رغب في التقليل والتيسير ترغيبًا في النكاح، وعفة الرجال والنساء، ومن ذلك قوله : خير الصداق أيسره وكان زوج بناته على خمسمائة وتزوج على خمسمائة، ويروى أنه زوج بناته على أربعمائة.

فالمقصود: أنه ﷺ كان يحث على تخفيف المهور وتيسيرها، ولم يغال فيها لا مع أزواجه ولا مع بناته -عليه الصلاة والسلام-، فالمشروع للمؤمن أن يخفف، وأن لا يتكلف في ذلك، ولكن الأوقات تختلف في الغلاء والرخص، وتيسر الحاجات، وعدم تيسرها، فيشرع لأهل الزواج أن يتفقوا على شيء مناسب ليس فيه إجحاف بالزوج، ولا مضرة على الزوج، ولا تعطيل للنساء والشباب، كل ما كان ذلك أيسر وأقل كان أفضل حتى يتيسر للجميع حصول النكاح؛ لقوله ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.

فالمؤمن يحرص على أن يقدم بنته وأخته وموليته بكل وسيلة شرعية حتى لا تتعطل، وحتى لا تتعرض للأخطار، والرجل كذلك يحرص على أن يتزوج، ويحرص أبوه وأخوه والقادر على تزويجه، والتعاون معه في ذلك حتى لا يتعرض لأخطار العزوبة، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثر فيه المتبرجات من النساء.

فتاوى ذات صلة