حكم لبس الضابط نجمات من ذهب في رتبته العسكرية

السؤال:

في سؤاله الثاني يقول: لي صديق دخل الكلية الحربية، وعندما تخرج وأخذ أول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلًا من النحاس، فهل لبسها حرام ووضعها على البدلة؟ أم أنه يجوز ذلك؟ 

الجواب:

لا يجوز تعليق النجمة من الذهب، ويكفيه النجمة المعتادة، النبي ﷺ قال في الذهب والحرير: حل لإناث أمتي محرم على ذكورهم وحرم خاتم الذهب على الرجل، والنجمة مثل خاتم الذهب أو أكثر، فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهب للرجل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة