ما يلزم من مات له قريب وفي ذمته مال؟

السؤال:
لي أخ توفي قبل اثنتي عشرة سنة، وقبل وفاته بعدة سنوات أخذ من أحد الأشخاص خمسين ريالًا بدون علم هذا الشخص، واليوم مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة، هل أنا أذهب إلى الشخص وأعطيه الفلوس أم أتصدق بها على الفقراء؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
الواجب عليك رد الفلوس إلى صاحبها، رد النقود إلى صاحبها بأي طريقة توصلها إليه، وإذا كنت لا تحب أن يعلم ذلك توصلها إليه بطرق أخرى لا يعلم منها أنها منك ولكن مع التيقن أنها وصلت إليه، كأن يقول له الرسول: هذه أعطانيها لك إنسان يقول: إن عليه لك حق، فيعطيه إياه وتبرأ ذمته، وليس لك ترك ذلك بل عليك أن تسلمها له مادمت تستطيع تسليمها له، فإن عجزت عن تسليمها له لكونه غائبًا لا تعرف محله، أو لكونه مات ولا تعرف ورثته فإنك تتصدق بها على الفقراء بالنية عنه مع التوبة والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود في مثل ذلك والله يعفو عن التائب .
أما مع القدرة على إيصالها إليه أو ورثته إن كان ميتًا، فالواجب عليه إيصالها إليه بأي طريق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة