ما يفعل من شك في عدد السجدات؟

السؤال:
إذا كان المصلي في صلاته وفي أثناء السجود نسي كم سجدة فعل، سجدتين أم سجدة، ثم فعل سجدة أخرى، وقد تكون السجدة هذه هي الثالثة فهل تبطل صلاته؟ أم أنه كان يجب عليه أن لا يفعل هذه السجدة بل يكتفي بسجود السهو في نهاية الصلاة؟ ما قولكم في هذا؟ جزاكم الله عنا خيرًا. 

الجواب:
الواجب على من شك هل سجد سجدة أو سجدتين أن يأتي بالثانية حتى يأخذ باليقين، ولو قدر أنها كانت ثالثة، لكن هذا هو الواجب عليه إذا شك، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم يجمع بين هذا وهذا يأتي بالسجدة التي شك فيها حتى يتيقن أنه سجد سجدتين ثم قبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو كما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب، إذا شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثًا أم أربعًا، فليبن على الأقل -فليتحر الأقل- ثم ليسجد سجدتين.
فالمقصود: أن المؤمن مأمور بتحري الأقل وهو اليقين حتى يكمل صلاته، وذلك مثلًا: إذا كان يصلي الرباعية فشك هل هي ثنتان أم ثلاث جعلها ثنتين وهو الأقل ثم أتى بالثالثة والرابعة، وإذا كان في المغرب فشك هل صلى ثنتين أم ثلاثًا جعلها ثنتين وأتى بالثالثة، وهكذا في الفجر شك هل صلى ثنتين أو واحدة أتى بالثانية، وهكذا في الجمعة، ثم بعدما يكمل ويبني على اليقين يسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم جبرًا لصلاته، هذا هو المشروع في الصلاة، والسجود كذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة