الجواب:
لا يجوز بناء المسجد على القبور لا محرابه ولا غيره، يجب أن يفصل القبران عن المسجد وأن يكونا خارج المسجد، وأن يكون محل الإمام داخل المسجد، ولا يجوز الصلاة في هذا المحراب، بل يجب أن يهدم هذا المحراب ويزال ويكون القبران خارج المسجد؛ لأن الرسول ﷺ لعن اليهود والنصارى قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
فالرسول ﷺ نهى عن اتخاذ المساجد على القبور ونهى أن يصلى عندها، الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد.
فهذا المسجد مثلًا إذا ثبت أن محرابه على القبرين يهدم المحراب ويكون القبران خارج المسجد أو ينبش القبران وتنقل رفاتهما إلى المقبرة، فإذا نبشا وأزيلا وصار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه بنى مسجده في محل قبور وخرب ونخل، فأمر الرسول ﷺ بقبور من قبور المشركين أن تنبش وبالخرب أن تسوى وبالنخل أن يقطع ثم بنى مسجده عليه الصلاة والسلام.
فإذا دعت الحاجة إلى محل فيه قبور نبشت القبور ونقل رفاتها إلى المقبرة العامة وإلى محل آخر وبني المسجد عند الحاجة إلى نبش القبور ولاسيما إذا كانت قبور غير مسلمة قبور المشركين تنبش، أما قبور المسلمين فلا تنبش يلتمس مكانًا مناسبًا ليس فيه قبور ويبنى فيه المسجد، لكن لو دعت الحاجة إلى نبش بعض القبور لتوسعة المسجد؛ لأن مكانه مناسب وليس هناك مكان أنسب منه ودعت الحاجة إلى نبش بعض القبور فلا مانع من أن تنبش وتنقل رفاتها إلى محل مناسب إلى مقبرة عامة لتوسعة المسجد. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.