الجواب:
متى ثبت أنه رئي بشهادة الثقة وجب الصوم على من بلغه ذلك في المملكة المعينة قبل السعودية مثلًا أو في أي دولة أعلنت الهلال على الوجه الشرعي برؤية الهلال بالعين فإنه يلزم أن يصوم أولئك البادية وإن لم يروه فإن البصر يختلف ومعرفة محل الهلال والتحديد عليه تختلف بالنسبة إلى الناس، فليس كل من ترآه يعرف محله وموضع وجوده حتى يركز عليه، وليست الأبصار على حد سواء بل هي مختلفة، فإذا ثبتت رؤيته عند غيرهم وجب عليهم أن يصوموا إذا كانت الرؤية معتبرة كإعلان هذه الدولة أو من دولة تعتمد على الرؤية لا على الحساب، فإن الواجب اتباع ذلك، وأن يصام بالرؤية، وإن كان أولئك البادية مثلًا أو القرية أو المدينة لم يروا؛ لأن النبي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا.
فاعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى شهد شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام»، عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فاعتمد عليه الصلاة والسلام على الرؤية بالشهادة من دون حاجة إلى أن يراه الجميع، بل متى شهد شاهدان كفى، بل شاهد واحد ثقة يكفي، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام»، عليه الصلاة والسلام. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.