الجواب:
قد أحسنت فيما فعلت، ولكن يكون ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة؛ لأن الوالد حقه عظيم، فيكون الاعتراض عليه بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه وإرشاده إلى سؤال أهل العلم حتى يعلم الحكم الشرعي.
وهذا النكاح الذي ذكرت يسمى: نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس الآن: البدل؛ وهو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما من مولياته كبنت أخيه ونحو ذلك على آخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما أو يزوج ابنه، هذا لا يجوز، سواء سمي مهرًا أم لم يسم مهرًا؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشغار في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا شغار في الإسلام، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
وثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن معاوية أنه كتب إلى أمير المدينة في شخصين تزوجا بالشغار وبينهما مهر فأمره أن يفرق بينهما، وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان هناك مهر كالمعتاد فليس بشغار، ولكنه قول مرجوح وضعيف، والصواب أنه شغار مطلقًا سواء كان فيه مهر أم لم يكن فيه مهر، إذا كان كل واحد شرط على الآخر التزويج؛ زوجني وأزوجك، أو لا أزوجك حتى تزوجني.. أو ما أشبهه من العبارات الدالة على أنه شرط.
أما إذا خطب بنت ووافق ثم خطب الآخر ووافق من دون مشارطة فلا حرج في ذلك، الممنوع المشارطة وأن هذا لا يزوج هذا إلا بشرط تزويجه موليته، وهذا فيه فساد كبير؛ من ذلك أنه جعل بضع هذه مهرًا لهذه هذا هو المعنى في الحقيقة، ومن ذلك أنه يفضي إلى إجبار النساء وظلمهن من أجل مصلحة الولي، ومن ذلك أنه يفضي إلى خصومات كثيرة ونزاع كلما حصل بين هذه وزوجها شيء حصل بين الأخرى وزوجها شيء، وهذا يفضي إلى مفاسد لا تنتهي، ومن حكمة الله ومن إحسانه إلى عباده ومن رحمته لهم أن حرم هذا العقد.
فالواجب على أهل العلم وعلى كل مسلم أن يحذروا الناس من هذا العقد، وأن يمتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، وفيما أحل الله غنية وكفاية عما حرم الله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.