هل يجوز الحج عن العاجز؟

السؤال:
من سوريا سائل للبرنامج يقول عامل في السعودية سؤالي: لي عم عاجز عن الحج فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي، وقد أنابني في الحج عنه فهل يجوز ذلك؟

الجواب:
إذا كان عاجزًا لا بأس، «جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، «وجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبيك واعتمر.
فإذا كان عمك عاجزًا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه، وأنت مأجورة. نعم.
فتاوى ذات صلة