توجيه لمن يتساهل بأمور الدين في الزواج ويتمسك بالأعراف

السؤال:
شيخ عبد العزيز! من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تعد من الأهمية بمكان وذلك كالتقوى.. كالصلاة.. كإقامة شعائر الإسلام بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون: هي موقوفة لابن عمها ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج، توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز.

الجواب:
التساهل بأمور الدين خطير، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين، وإنما يقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه وضعف إيمانه وقلة تقواه، فلهذا يتساهل في أمور الدين ويشدد في أمور أخرى عرفية بين جماعته وقبيلته، وهذا من ضعف الإيمان كأن يقول: إن بنتي تبقى لابن عمها، أو أختي تبقى لابن عمها، هذا غلط، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ومن قوم آخرين، ولا يجوز حبسها لابن عمها ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحًا، لا تجبر عليه، إنما تزوج بإذنها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها.
حتى الأب ليس له أن يجبرها على الصحيح، وليس له أن يقهرها ولو كانت بكرًا، فلا يجبر البكر ولا الثيب بل يجب أن يشاورها، فالثيب تنطق وتقول: نعم. والبكر يكفي سكوتها، ويختار لها وليها الرجل الصالح والخاطب الصالح ولو كان من غير قبيلتها حتى ولو كان غير قبلي غير عربي، ولو كان أعجميًا إذا كان ذا دين وذا خلق، قال الله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ[الحجرات:13].
وإذا كانت قبيلته لا ترضى بذلك أو يخشى من أذى في ذلك لا مانع يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب وأن ينصح لها ثم يشير عليها بما يرى ولا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها هذا حقها، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة