حكم مخالفة الوالدين في خطبة فتاة لا تصلي؟

السؤال:
أخونا له سؤال آخر مفهومه: أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلًا: إن والده خطب له إحدى الفتيات لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا يا شيخ عبد العزيز؟

الجواب:
ليس هذا من العقوق ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، لقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأنها عمود الإسلام، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وإلى أنها معصية، وأنها لا تكفر بذلك، ولا يكفر الرجل بذلك إذا كان يقر بالوجوب ويعلم أنها واجبة، وبكل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها، لا ينبغي أن تنكح ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافرًا وإن كان تركها تهاونًا، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافرًا عند أهل العلم.
فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، فالرجل يطلب المرأة الصالحة، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب، لا تنكحي الذي لا يصلي أو يشرب الخمر أو .. تجتنبه، تلتمس الطيب، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خير وهدى، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة