الجواب:
إذا كان قصدك منعها من الخروج، وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك أن تمنعها وتهددها وتخوفها؛ فعليك كفارة يمين ويكفي، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام كما تقدم.
أما إن كان قصدك طلاقها؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك وتراجعها، تشهد اثنين (شاهدين) أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق؛ فالأعمال بالنيات، إذا قلت: إن خرجت إلى أمك، أو إن خرجت من بيتي؛ فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق؛ فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت مادامت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين.
أما إن كان قصدك طلاقها؛ فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك وتراجعها، تشهد اثنين (شاهدين) أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، فالإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق؛ فالأعمال بالنيات، إذا قلت: إن خرجت إلى أمك، أو إن خرجت من بيتي؛ فأنت طالق، وقصدك إيقاع الطلاق؛ فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت مادامت في العدة، بأن تقول: راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين.
أما إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة هي الثالثة؛ فإنها تحرم عليك إلا بعد زوج شرعي، يعني: نكاح شرعي، ليس نكاح تحليل، بل نكاح شرعي ويطؤها الزوج، بعد الطلقة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد مع ..... أن يطأها الزوج؛ لأن الله سبحانه يقول: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230]، يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، والنبي ﷺ لما سألته التي طلقها زوجها الطلقة الأخيرة أن تعود إليه قال: لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك، يعني: حتى يطأك بعد النكاح الزوج الثاني، لا بد من نكاح، ولا بد من وطء في النكاح، لمن طلق زوجته الطلقة الأخيرة الثالثة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.