الجواب: إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض، ومات في مرضه فليس عليه شيء لا قضاء ولا إطعام؛ لأنه معذور ولم يتمكن من القضاء.
وأما إن شفي ثم تساهل فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] فإن لم يصوموا أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، ولا بأس أن تدفع الكفارة كلها لمسكين واحد[2].
وأما إن شفي ثم تساهل فإنه يشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1] فإن لم يصوموا أطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينًا، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبًا، ولا بأس أن تدفع الكفارة كلها لمسكين واحد[2].
- رواه البخاري في (الصوم) باب من مات وعليه صوم برقم 1952، ومسلم في (الصيام) باب قضاء الصيام عن الميت برقم 1147.
- من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 368).