حكم بيع وشراء العملات

السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أخوكم ومحبكم في الله منذر (أ. أ) من ليبيا، الأخ منذر له جمع من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول فيقول: إذا كان الدينار الليبي يساوي تقريبًا ثلاثة دولارات، فما حكم من يقوم ببيع الدولار الواحد بدينار أو من يقوم ببيع الدينار الليبي بدينار تونسي، والصحيح أن الدينار الليبي يساوي دينارين تونسيين، نرجو إفادتنا في ذلك، حيث شاع مثل هذا العمل بين الناس ولم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد التفكير فيما إذا كان هذا العمل جائز أو غير جائز، وجهونا ووجهوا الناس، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
العمل تعتبر أجناسًا، فإذا باع العملة الليبية بعملة تونسية أو أمريكية أو سعودية أو غير ذلك فلا بأس بشرط أن يكون ذلك يدًا بيد كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد، فإذا باع الجنيه من الذهب بدراهم من الفضة يدًا بيد فلا بأس، فهكذا إذا باع عملة من العُمَل بعملة أخرى مثلها أو أكثر أو أقل إذا كان ذلك يدًا بيد كما يبيع الذهب بالفضة يدًا بيد.
والمقصود أن العُمَل تعتبر أجناسًا، فالعملة الليبية جنس والعملة التونسية جنس والعملة الأمريكية جنس وهكذا العملة الإنجليزية والفرنسية وأشباه ذلك، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء لدينا هذا الموضوع ورأى ما ذكرناه؛ رأى أن العُمَل أجناس، وهو الذي ينبغي الأخذ به؛ لأنها اعتبرت أثمانًا للمبيعات وقيمًا للمبيعات فحلت محل الذهب والفضة، فكل عملة قائمة برأسها وأصلية بنفسها، تعتبر جنسًا مستقلًا، فإذا بيع بعملة أخرى جاز ذلك يدًا بيد. 
فلو باع دينارًا ليبيًا بدولارين أو ثلاثة دولارات أمريكية أو بجنيه إسترليني أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك لكن يدًا بيد يتقابضوا في المجلس، لا نسيئة ولا يتفرقون إلا بعد التقابض؛ لقول النبي ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا مثل سواءً بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد.
فقوله إذا اختلفت الأصناف مثل اختلاف العمل سواء، يباع بعضها ببعض لكن يدًا بيد كما يباع البر بالشعير ولو تكلف يدًا بيد صاعًا من بر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدًا بيد، صاعًا من تمر بصاعين من شعير لا بأس لكن يدًا بيد، جنيه من الذهب بمائة درهم فضة بخمسين درهم بأكثر بأقل يدًا بيد لا بأس، فهكذا دولار أمريكي بدولارين من عملة أخرى أو دينار ليبي بدولارين من العملة الأمريكية أو بغيرها يدًا بيد لا بأس بذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة