الجواب: ما دامت ماتت وهي مريضة ولم تستطع الصيام فإنك لا تقضين عنها شيئًا، وليس عليك إطعام، أما الصلاة فقد غلطت في تركها، وكان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة، ولا تؤجل الصلاة، فالواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائمًا، وإن عجز صلى قاعدًا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه، والأيمن أفضل من الأيسر إن استطاع، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيًا، هكذا أمر النبي ﷺ لما شكا إليه بعض الصحابة المرض قال له: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعل جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا[1].
هذا هو الواجب ذكرًا كان أم أنثى؛ وذلك بأن ينوي أركان الصلاة، وواجباتها في قلبه، ويتكلم بما يستطيع، فيكبر ناويًا الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يكبر وينوي الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناويًا الرفع من الركوع، ويقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناويًا السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرًا ناويًا الجلوس بين السجدتين، ويقول: رب اغفر لي، ثم يكبر ناويًا السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام.
والصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها، والترحم عليها، والاستغفار لها إن كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات وتستغيث بهم وتدعو غير الله فلا يدعى لها، ولأن فعلها هذا شرك أكبر وبالله التوفيق[2].
هذا هو الواجب ذكرًا كان أم أنثى؛ وذلك بأن ينوي أركان الصلاة، وواجباتها في قلبه، ويتكلم بما يستطيع، فيكبر ناويًا الإحرام، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يكبر وينوي الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم. ثم يقول: سمع الله لمن حمده ناويًا الرفع من الركوع، ويقول: ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناويًا السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع مكبرًا ناويًا الجلوس بين السجدتين، ويقول: رب اغفر لي، ثم يكبر ناويًا السجدة الثانية، وهكذا بالنية والكلام.
والصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها، والترحم عليها، والاستغفار لها إن كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات وتستغيث بهم وتدعو غير الله فلا يدعى لها، ولأن فعلها هذا شرك أكبر وبالله التوفيق[2].
- ذكره صاحب فيض القدير في شرح الجامع الصغير في ج 4 ص 247، وذكره صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطهارة باب القصد برقم 1248 ج 3 ص 314، وذكره صاحب نيل الأوطار في كتاب صلاة المريض ج3 ص 224.
- نشر في (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 225، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 363).