حكم الكحل والحناء للرجل

السؤال:
أخونا فهد إبراهيم من الدمام يقول: هل هناك دليل شرعي يحرم وضع الكحل على العين والحناء (الخضاب) على الأيدي والأرجل بالنسبة للرجل، علمًا بأن وضعها ليس القصد منه التشبه بالنساء، إنما عادة.

الجواب:
ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيرها، ولو كان عادة، ليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال.
أما الكحل: فلا بأس مشروع للجميع للرجال والنساء، كونه يكحل عينيه لا بأس، الكحل طيب ونافع، وقد كان النبي يكتحل عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. نعم. 
فتاوى ذات صلة