حكم التصدق من مال الوالدين دون علمهم

السؤال:
السؤال الأخير لأختنا تقول فيه: ما حكم الشرع فيمن يعطي للفقراء أو يتبرع من مال أبيه أو يعطي من يطلب حاجة من البيت دون أن يخبر أباه أو أمه وهو لا يعلم أنهم هل سيوافقون أو لا؟

الجواب:
ليس له أن يتصرف إلا بإذن صاحب المال، إن كان المال مال أمه يستأذنها، وإن كان المال من مال أبيه يستأذن أباه، إلا ما كان معروفًا بينهم أنه لا بأس به كفضل الطعام وأشباه ذلك مما جرت العادة بأنه يصرف في الفقراء فلا بأس، أما الشيء الذي لم تجر العادة بينهم أنه يخرج إلا بإذن فإنه يستأذن، والشيء الذي جرت العادة بأنه لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن، والناس يختلفون في العرف البلاد والقرى والبوادي يختلفون في هذا، فإذا كان يعرف الولد أن من عرف أبيه وأمه أنهما لا يمانعان في الصدقة بهذا الشيء الذي فعله فلا بأس، وإذا كان يشك في ذلك فليستأذن، إن كان من مال أمه يستأذنها، وإن كان من مال أبيه يستأذنه، وليس له أن يتصرف إلا بإذنهما فيما لا يعلم أنهما يسمحان به، والله المستعان. نعم.
فتاوى ذات صلة