من طلق زوجته ثم مات ما العدة التي تعتدها؟

السؤال:
المسألة الأخيرة في رسالة السائل من الجزائر يقول: رجل طلق زوجته ثلاثًا ثم مات عنها وهي ما زالت في عدتها، أتعتد عدة وفاة؟ أم عدة طلاق؟

الجواب:
هذا يرفع إلى المحكمة والمحكمة تحكم في ذلك، يرفع الأمر للمحكمة في شأن العدة والإرث. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
فتاوى ذات صلة