حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها

السؤال:
يقول في المسألة الثانية السائل من الجزائر: عقد رجل على امرأة معتدة من وفاة زوجها، فما الحكم في هذه المسألة؟

الجواب:
إذا عقد عليها بعد العدة بشاهدين وبوجود وليها لا بأس، الزواج يحضره أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، فإذا وجد الزوج والولي والشاهدان العدلان تم النكاح، أما تزويجها في العدة باطل، لا بد يكون بعد العدة بعد خروجها من عدة الوفاة وعدة الطلاق إن كان طلاق ثم يكون التزويج بعد ذلك، أما إذا كان الزواج في العدة فهو باطل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة