حكم زواج المرأة بغير ولي

السؤال:
السائل من الجزائر ..... يقول في هذا السؤال: ما هو الحكم الشرعي في هذه المسائل سماحة الشيخ: عقد رجل على امرأة من غير وليها، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
العقد بدون ولي عقد فاسد هذا على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، ليس للمرأة العقد على نفسها يقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة وكلاهما أحاديث صحيحة.
فالواجب على المرأة أن ترفع الأمر إلى وليها ووليها أبوها إن وجد أو جدها، فإن لم يوجد أب ولا جد فابنها أو ابن ابنها، فإن لم يوجدوا فالأخ الشقيق ثم الأخ لأب، وهكذا على حسب الميراث، العصبة، لكن المقدم منهم الأب، ثم الجد وإن علا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق، ثم العم لأب ثم أقرب العصبة هكذا، وليس لها أن تزوج نفسها، وإذا فعلت فالنكاح فاسد غير صحيح يجب تجديده، ويجب التوبة من ذلك، لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن الولد شبهة يلحق به لكن مع المعصية يجب أن يجدد، ويجب أن يؤدبا يجب على ولي الأمر أن يؤدبهما إذا فعلا ذلك؛ لأن هذا منكر، فالواجب تأديب من فعل ذلك، وتجديد العقد بعقد شرعي. نعم.
المقدم: إذًا: سماحة الشيخ يجدد العقد بشهود؟
الشيخ: بشاهدين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة