الجواب: لا حرج في ذلك، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما[1].
- سؤال مقدم لسماحته من (المجلة العربية)، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 321).