حكم صلاة المنفرد خلف الصف

السؤال:

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟

الجواب:
لا تصح؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام له: ولم يسأله ما قال وهل وجدت فرجة أو ما وجدت فرجة، أمره أن يعيد سدًا للباب، فليس لأحد أن يصف خلف الصف، بل ينتظر إن لم يجد فرجة ينتظر أو يتقدم مع الإمام إن تيسر يصلي عن يمين الإمام أو يصبر حتى يجد فرجة أو يجيء أحد يصلي معه، فإن انتهت الصلاة صلى وحده.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. 
فتاوى ذات صلة