حكم استعجال أحد أولياء الدم في القتل

السؤال:
من جمهورية مصر العربية أسيوط هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك يقول: عصام عبدالتواب محمد، أخونا عصام يقول: نحن الشباب تناقشنا في مسألة من مسائل القصاص وهي: ما الحكم لو قتل شخص وكان مع المقتول أخوه وتمكن من القاتل فقتله في نفس اللحظة هل عليه وزر؟ وهل بهذا يكون قد اقتص لأخيه؟ وهل هذا يندرج تحت قول الله تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ  [البقرة:179]؟

الجواب:
لا يجوز لأخي المقتول أن يبادر بقتل القاتل بل يجب التريث والتصبر وعدم العجلة حتى ينظر في أسباب القتل وحتى يجتمع الورثة على طلب القصاص أو العفو ولا يجوز له العجلة في هذه الأمور؛ لأنه قد يكون هناك أسباب تمنع من القصاص.
فالواجب على من وقع عليه مثل هذا أن لا يعجل وأن يرفع الأمر إلى ولاة الأمور حتى ينظر في القصاص على الوجه الشرعي، وأما العجلة فقد يقع بسببها فيما حرم الله عليه. نعم.
المقدم: إذًا القصاص ليس بأيديهم؟
الشيخ: القصاص بيد الورثة، إذا اجتمع رأيهم على القصاص وصار القاتل يستحق ذلك، أما إذا كان هناك موانع لابد ينظر فيها الحاكم الشرعي.
المقدم: ومن ينفذ القصاص لو تكرمتم؟
الشيخ: ينفذه الحاكم الشرعي، بواسطة ولاة الأمور. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة