الجواب:
إذا كانت التوبة صحيحة، يعني: عن قصد، وعن عزم، وعن إقلاع وندم، فهي صحيحة ولو عاد، يؤخذ بالتالية لا بالأولى، فإذا مثلًا زنى، ثم تاب، أو شرب الخمر، ثم تاب توبة صادقة، ندم وعزم ألا يعود في هذا الشيء وأقلع من الذنب صمم ألا يعود، ثم بلي بعد سنة، أو سنتين، أو ثلاث وقع؛ يؤخذ بالثانية -بالمعصية الثانية- والأولى تمت التوبة عليها، فإذا تاب من الثانية؛ قبل الله توبته أيضًا، فإن حدث منه شيء بعد هذا ثالث؛ يؤخذ بالثالث، فإن تاب؛ تاب الله عليه، وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.