حكم فسخ الخطبة

السؤال:

هذا السائل مصري خالد محمد ومقيم بتبوك، يقول في هذا السؤال: ما حكم الشرع في نظركم -سماحة الشيخ- في شاب خطب فتاة، واستمرت الخطوبة ما يقارب من عامين، ولكن الشاب ابتعد عنها لأسباب عائلية، ما حكم ذلك مأجورين؟ 

الجواب:

لا حرج في ذلك، إذا خطب، ثم بدا له أن لا يتزوج له حق، سواء بعد سنة، أو أقل، أو أكثر، إذا خطبها ثم بدا له ألا يتزوجها، أو هي وافقت، ثم رجعت؛ لا حرج في ذلك، الحمد لله، ما دام ما تم العقد كل بالخيار، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة