حكم الأكل من اللحم المذبوح لغير الله

السؤال:

تقول السائلة في الآية الكريمة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [المائدة:3] إلى آخر الآية.. تقول: في أحد الأيام أكلت لحم ذبح لغير الله، وأنا لا أعرف بأنه ذبح لغير الله، ولم أعلم إلا بعد فترة من إحدى الجارات، حيث عزمت تلك المرأة بعض الناس، وأنا ذهبت إليهم، وأكلت معهم هذا اللحم، ولا أدري هل ذكر فيه اسم الله، أم لا، ولكنني أكلت، ووجهوني في سؤالي. 

الجواب:

إذا كان المقدم للحم مسلمًا، أو من أهل الكتاب؛ فلا بأس أن يأكل الإنسان، ما لم يعلم أنه ذبح لغير الله، أو تعمد ذابحه ترك اسم الله.

أما لو ترك اسم الله ناسيًا، أو جاهلاً فلا يضر، فلك الأكل من اللحم الذي يقدم من المسلمين؛ لأن الأصل السلامة، والشك في المسلمين لا ينبغي.

أما إذا علم الإنسان أن هذه الذبيحة ذبحت لغير الله؛ للأصنام أو لأصحاب القبور، أو للجن؛ حرمت، صارت ميتة، لا يجوز. أما كونها ذبيحة يهودي، أو نصراني الله أباح الطعام لنا.. طعام أهل الكتاب لنا نعم، إلا إذا علمنا أنه محرم، إذا علمنا أنهم ذبحوا لغير الله، أو تعمدوا ترك اسم الله عليه عمدًا، وهم يعلمون الحكم الشرعي.

المقصود: أن هذا لا حرج فيه، أن يأكل الإنسان من اللحوم التي ذبحها المسلمون، أو أهل الكتاب ما لم يعلم أن هناك مانعًا شرعيًا منها. 

فتاوى ذات صلة